( ومنها ) لو
زوج رجل وليته ثم ظهرت معيبة وادعى الولي أنه لم يعلم عيبها ففيه وجهان :
أحدهما : القول قول الولي مع بينته ; لأن الأصل معه إلا أن يكون العيب جنونا ويكون الولي ذا اطلاع عليها فلا يقبل قوله وهو اختيار صاحب المغني .
والثاني : إن كان الولي قريبا كالأب والجد والابن لم يقبل قوله مطلقا ; لأن الظاهر يكذبه وإن كان بعيدا قبل قوله مع يمينه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ووافقه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها فسوى بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج بخلاف غيرها .