صفحة جزء
( ومنها ) إذا اختلط مال حرام بحلال وكان الحرام أغلب فهل يجوز التناول منه أم لا ؟ على وجهين لأن الأصل في الأعيان الإباحة والغالب ههنا الحرام كما قال أحمد في رواية حرب إذا كان أكثر ماله [ النهب ] والربا ونحو ذلك فكأنه ينبغي له أن يتنزه عنه إلا أن يكون شيئا يسيرا امرأتك لا يعرف ، وقريب من هذا إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس وكان الطاهر أكثر فإن في جواز التحري روايتين ، وظاهر كلام أحمد في رواية المروذي جوازه ، واختاره أبو بكر وابن شاقلا وأبو علي النجاد وصححه ابن عقيل لكن هنا اعتضد أصل الطهارة فإن الظاهر إصابة الطاهر لكثرته .

التالي السابق


الخدمات العلمية