( ومنها ) إذا
اختلط مال حرام بحلال وكان الحرام أغلب فهل يجوز التناول منه أم لا ؟ على وجهين لأن الأصل في الأعيان الإباحة والغالب ههنا الحرام كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
حرب إذا كان أكثر ماله [ النهب ] والربا ونحو ذلك فكأنه ينبغي له أن يتنزه عنه إلا أن يكون شيئا يسيرا امرأتك لا يعرف ، وقريب من هذا إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس وكان الطاهر أكثر فإن في جواز التحري روايتين ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي جوازه ، واختاره
أبو بكر وابن شاقلا وأبو علي النجاد وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لكن هنا اعتضد أصل الطهارة فإن الظاهر إصابة الطاهر لكثرته .