( القاعدة الستون بعد المائة ) :
تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق . ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عن اشتباهه والعجز على الاطلاع عليه ، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب ، وفي الأبضاع قول آخر : إنه لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في الباطن ولا يستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب ويستعمل في حقوق الاختصاص والولايات ونحوها ، ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء ، وفي الكفارة وجه ضعيف أن القرعة تميز اليمين المنسية .