ونحن نذكر هاهنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى آخره بحسب الإمكان ، والله الموفق ( فمنها ) إذا
اجتمع محدثان حدثا أكبر أو أصغر وعندهما ما يكفي أحدهما ولا اختصاص لأحدهما به ففيه وجهان :
أحدهما : يقترعان عليه لاستوائهما في الحاجة إليه .
والثاني : يقسم بينهما ولو كان أحدهما جنبا والآخر محدثا حدثا أصغر وكان الماء يكفي كل واحد منهما ويفضل عنه فضلة لا يكفي الآخر ففيه ثلاثة أوجه : أحدها المحدث أولى لأن فضلته يمكن الجنب استعمالها بخلاف فضلة الجنب فإنما لا ترفع حدث المحدث ولا شيئا منه .
والثاني : الجنب أولى لغلظ حدثه .
والثالث : هما سواء فيقرع بينهما أو يعطيه باذل الماء لمن شاء منهما ، قال صاحب التلخيص : هذه المسألة صورها جماعة من أصحابنا في ماء مباح أو مملوك أراد مالكه بذله لأحدهم ، وفيه نظر فإن المباح قبل وضع الأيدي عليه لا ملك فيه ، وبعد
[ ص: 349 ] وضع الأيدي للجميع ، والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء ، قال : ويتصور ذلك عندي في الوصية بالماء لأولاهم به انتهى .
ويتصور أيضا في النذر لأولاهم به والوقف عليه وفيما إذا طلب المالك معرفة أولاهم ليؤثره به وفيما إذا ما وردوا على مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول أولا .