1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا تشاحوا في الأذان مع تساويهم المرجح بها فيه ، فإنه يقرع بينهم نص عليه أحمد في رواية أبي داود وأبي طالب ومحمد بن موسى واحتج بأن سعدا أقرع بينهم في الأذان يوم القادسية ونص في رواية أبي داود على تقديم القرعة على اختيار الجيران ، وفي رواية محمد بن أبي موسى على أن المتعاهد للمسجد بالعمارة أحق

التالي السابق


الخدمات العلمية