( ومنها ) إذا
استوى اثنان في الصفات المرجح بها في الإمامة من كل وجه وتشاحا أقرع بينهما ، كما في الأذان ( وكذلك ) إذا اجتمع اثنان من أولياء الميت واستويا وتشاحا في الصلاة عليه أقرع بينهما ، ولو ولي إمامة المسجد رجلان صح وكانا في الإمامة سواء وأيهما سبق إليها كان أحق بها فإن حضرا معا احتمل أن يقرع بينهما فيقدم من قرع له منهما ، واحتمل أن يرجع إلى اختيار أهل المسجد لأحدهما ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية .