عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
349
جزء
1
( ومنها ) إذا
اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان وكان أحد الكفنين أجود من الآخر ولم يعين الباذل ما لكل واحد منهما
فإنه يقرع بينهما ; لما ورد في السنة بذلك ، فروى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
في المسند من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15
الزبير
أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33329
: لما كان يوم
أحد
أقبلت
صفية
: يعني أمه فأخرجت ثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي
حمزة
فكفنوه فيهما ، قال : فجئت بالثوبين ليكفن فيهما
حمزة
فإذا إلى جنبه رجل من
الأنصار
قتيل قد فعل به ما فعل
بحمزة
، قال فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن
حمزة
في ثوبين والأنصاري لا كفن له ، فقال
: لحمزة
ثوب وللأنصاري ثوب ، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد في الذي طار له
} ، وقد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13665
الأثرم
للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
لما عدد أحاديث القرعة فعرفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
وعده معها وهذا يشعر بأنه أخذ به
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث