1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا ادعى الوديعة اثنان فقال المودع : لا أعلم لمن هي منكما . فإنه يقرع بينهما ، فمن قرع فصاحبه ، حلف وأخذها نص عليه أحمد ، وهي من فروع مسألة تداعي عين بيد ثالث يعترف بأنها لأحدهما وسنذكرها إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية