1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا سبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة كالطرق الواسعة ، ورحاب المساجد ونحوها لمعاش أو غيره ، فالمذهب أنه يقدم أحدهما بالقرعة ، وفيه وجه بتقديم السلطان لمن يرى منهما بنوع من الترجيح ، وكذلك لو استبقا إلى موضع في رباط مسبل أو خان ، أو استبق فقيهان إلى مدرسة أو صوفيان إلى خانكاه ذكره الحارث وهذا يتوجه على أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما في المدارس والخوانق المختصة بوصف معين أنه لا يتوقف الاستحقاق فيها على تنزيل ناظر ، فأما على الوجه الآخر وهو توقف الاستحقاق على تنزيله فليس إلا ترجيحه له بنوع من الترجيحات . وقد يقال : إنه يرجح بالقرعة مع التساوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية