( ومنها ) إذا
سبق اثنان إلى معدن مباح أو غيره من المباحات وضاق المكان إلا عن أحدهما ففيه وجهان :
أحدهما : يقترعان عليه اختاره صاحب المغني .
والثاني : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وإن كان أحدهما للتجارة هايأ الإمام بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى لأنه يطول ، وإن كان للحاجة فاحتمالات : أحدها يقرع بينهما .
والثاني : ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم .
والثالث : يقدم من يراه أحوج وأولى ، وأما إن وقعت أيديهما على المباح فهو بينهما بغير خلاف وإن كان في كلام بعض الأصحاب ما يوهم خلاف ذلك فليس بشيء