( ومنها ) إذا
اجتمع اثنان بين نهر مباح لكل منهما أرض يحتاج إلى السقي منه وكانا متقابلين ولم يمكن قسمة الماء بينهما أقرع بينهما فقدم من له القرعة ، فإن كان لا يفضل عن أحدهما سقى من له القرعة بقدر حقه من الماء ثم تركه للآخر ; فإنه يساويه في استحقاق الماء وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل الحق بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا فيما فضل عن الأعلى ، وهنا الماء بينهما يستحق كل منهما أن يأخذ بقدر نسبة حقه منه ذكره في المغني .