( ومنها ) إذا
وصى لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم فهل تبطل الوصية ، أو تصح ويميز أحدهما بالقرعة ؟ فيه خلاف سبق ذكره مبسوطا ، وكذا سبق ذكر من
وهب أحد أولاده وتعذر الوقوف على عينه أو وقف عليه واشتبه فيهم .
( ومنها ) إذا
أوصى لزيد بعبد من عبيده قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يعطي واحدا منهم بالقرعة كما لو أعتق واحدا مبهما . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور أن له أخسهم يعني أدنى ما يقع عليه الاسم ; لأنه المتيقن ، وإنما أقرعنا في العتق لأن العتق حق للعبيد وقد تساووا في استحقاقه فيميز بالقرعة ، وهنا الحق للموصى له وإنما يستحق ما يصدق عليه الاسم .