1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا وصى لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم فهل تبطل الوصية ، أو تصح ويميز أحدهما بالقرعة ؟ فيه خلاف سبق ذكره مبسوطا ، وكذا سبق ذكر من وهب أحد أولاده وتعذر الوقوف على عينه أو وقف عليه واشتبه فيهم .

( ومنها ) إذا أوصى لزيد بعبد من عبيده قال الخرقي يعطي واحدا منهم بالقرعة كما لو أعتق واحدا مبهما . والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور أن له أخسهم يعني أدنى ما يقع عليه الاسم ; لأنه المتيقن ، وإنما أقرعنا في العتق لأن العتق حق للعبيد وقد تساووا في استحقاقه فيميز بالقرعة ، وهنا الحق للموصى له وإنما يستحق ما يصدق عليه الاسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية