( ومنها ) إذا
مات المتوارثان وعلم أسبقهما موتا ثم نسي . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يمتنع أن نقول هنا بالقرعة لتعيين السابق ، والمذهب أن حكم ذلك حكم ما لو جهلوا الحال أو لأنه يورث كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه ، ولو ادعى ورثة كل واحد منهما بسبق الآخر ولا بينة لهما ، أو تعارضت البينتان ففيه أوجه . أحدها يعين السابق بالقرعة ، اختاره
ابن أبي موسى وضعفه
أبو بكر في كتاب الخلاف .
والثاني : يتوارثان كما لو جهل الورثة الحال وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : هو قياس المذهب .
والثالث : يحلف ورثة كل واحد لإسقاط دعوى الآخر ولا يتوارثان . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأن ورثة كل واحد قد علم استحقاقه لإرثه ، وغيرهم يدعي عليهم استحقاق مشاركة وهم ينكرون ذلك ، فيكون القول قولهم مع أيمانهم . بخلاف مسائل الغرقى فإن الورثة متفقون فيها على عدم العلم بالسابق وليس فيهم مدع لاستحقاق انفراده بمال ميته . والوجه الرابع وهو اختيار
أبي بكر في كتاب الخلاف أنه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعيه نصفين وعليهما اليمين في ذلك كما لو تنازعا دابة في أيديهما .