1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث أو كان نكاح بعضهن فاسدا لا تورث فيه ، وجهل عين المطلقة وذات النكاح الفاسد فإنها تعين بالقرعة ، والميراث للبواقي نص عليه أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية