1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا أصدق الزوجة عبدا من عبيده فحكى طائفة من الأصحاب في المسألة روايتين :

أحدهما : أنه يتعين بالقرعة .

والثانية : لها الوسط منهم وخرج ابن عقيل فيها وجهين آخرين :

أحدهما : أنه يعطيها ما يختاره هو .

والثاني : يعطي ما تختاره هي ، واختار أنهم إن تساووا فلها واحد بالقرعة وإلا فلها الوسط ، والمنصوص عن أحمد في ذلك ما نقله مهنا في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده فقال : أعطيها من أحسنهم ؟ قال ليس له ذلك ولكن يعطيها من أوسطهم فقلت له ترى أن يقرع بينهم ؟ قال : نعم ، فقلت : تستقيم القرعة في هذا ؟ قال نعم ، يقرع بين العبيد . وتأول أبو بكر هذا على أنه تزوجها على عبد معين واشتبه .

قال القاضي ولا يصح هذا التأويل ; لأنه قال يعطي وسطهم ، ولو كان معينا لم يعتبر الأوسط ونقل عنه جعفر بن محمد : يقوم الخادم وسطا على قدر ما يخدم مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية