1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا أراد السفر بإحدى زوجاته أو البداءة بها لم يجز بدون قرعة إلا أن يرضى البواقي بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية