1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) لو طلق امرأة [ ص: 356 ] من نسائه مبهمة بأن قال لامرأتيه : إحداكما طالق ولم ينو معينا فإنه يعين المطلقة بالقرعة في ظاهر المذهب ونص عليه أحمد في رواية جماعة ، وفيه رواية ثانية أن له تعيينها باختياره ، وتوقف أحمد مرة فيها في رواية أبي الحارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية