( ومنها ) لو
طلق امرأة [ ص: 356 ] من نسائه مبهمة بأن قال لامرأتيه : إحداكما طالق ولم ينو معينا فإنه يعين المطلقة بالقرعة في ظاهر المذهب ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية جماعة ، وفيه رواية ثانية أن له تعيينها باختياره ، وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مرة فيها في رواية
أبي الحارث .