1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا طلق واحدة معينة من نسائه ثم أنسيها أو جهلها ابتداء كمن قال إن كان هذا الطائر غرابا ويسعه طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق ، فطار ولم يعرف ما كان فالمشهور أيضا أنها تعين بالقرعة ويحل له البواقي . كما أنه لو أعتق أمة من إمائه وأنسيها عينها بالقرعة وحل له البواقي لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر للضرورة ، والشارع لم يكلف العباد بما في نفس الأمر بل بما ظهر وبدا وإن كان مخالفا لما في نفس الأمر ، والمجهول كالمعدوم مادام مجهولا فإذا علم ظهر حكمه كالاجتهاد مع النص والتيمم مع الماء ، وقد نص أحمد صريحا على هذا في رواية جماعة وعن أحمد : لا يقرع بل يوقف حتى يتبين ، قال الشالنجي : سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق ؟ قال : أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة . قلت : أرأيت إن مات هذا ؟ قال : أقول بالقرعة ، أي لأجل الميراث بعد الموت .

وهذه اختيار صاحب المغني . والمذهب : الأول ، وعليه فلو ذكر أن المطلقة غير من أصابتها القرعة وأنه يذكر ذلك لزمه الطلاق فيها . وهل ترجع التي وقعت عليها القرعة ؟ توقف فيه أحمد مرة . وقال في رواية الميموني : إن كانت تزوجت لم ترجع إليه ; لأن حق الزوج الثاني تعلق بها فلا يقبل قوله في إسقاط حقه وفسخ نكاحه ، وإن لم تتزوج فإن كانت القرعة بفعل الحاكم لم ترجع إليه أيضا نص عليه في رواية الميموني أيضا .

قال ابن أبي موسى : وهو يرجع إلى أن حكم الحاكم له تأثير في التحريم . وفيما قاله نظر ، بل الظاهر أنه يرجع أن فعل الحاكم حكم فلا يقبل قول الزوج فيما يرفع فعل الحاكم لأن تعليق حكم الحاكم كتعلق حكم الزوج وأولى ، وإن لم تكن القرعة من الحاكم رجعت إليه . نص عليه أيضا لأن إخباره بذلك مقبول قبل القرعة فكذلك بعدها إلا أن يتضمن إبطال حق لغيره ولم يوجد ذلك هنا ، وعن أبي بكر وابن حامد لا يرجع إليه لأنه متهم في نفي الطلاق عنها فلا يقبل قوله فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية