( ومنها ) لو
رأى رجلان طائرا فقال أحدهما إن كان غرابا فامرأتي طالق ثلاثا وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق ثلاثا ففيه وجهان :
أحدهما : يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق ولأنه متيقن لحل زوجته شاك في تحريمها ، بخلاف ما إذا كانت الزوجتان لرجل واحد فإنه تيقن زوال النكاح في إحدى زوجتيه فلذلك عينت بالقرعة وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب وكثير من المتأخرين .
والثاني : أنه يقرع بينهما فمن وقعت عليه القرعة طلقت زوجته كما لو كانا لرجل واحد وهو اختيار
الشيرازي في الإيضاح
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والحلواني وفي الجامع
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي أنه قياس المذهب وعلى الأول فمن اعتقد خطأ الآخر
[ ص: 357 ] دونه حل الوطء وإن شك وتردد كف عنه وجوبا عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وورعا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذه المسألة ما رواه ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله أنه قال : يعتزلان نساءهما حتى يتيقن فيحتمل أن يكون حكما لوقوع الطلاق على أحدهما ولكن لم تخرجه بالقرعة كما رواه
الشالنجي عنه ويحتمل وهو الأظهر أنه منع من الوطء خاصة كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .