1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) لو رأى رجلان طائرا فقال أحدهما إن كان غرابا فامرأتي طالق ثلاثا وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق ثلاثا ففيه وجهان :

أحدهما : يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق ولأنه متيقن لحل زوجته شاك في تحريمها ، بخلاف ما إذا كانت الزوجتان لرجل واحد فإنه تيقن زوال النكاح في إحدى زوجتيه فلذلك عينت بالقرعة وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب وكثير من المتأخرين .

والثاني : أنه يقرع بينهما فمن وقعت عليه القرعة طلقت زوجته كما لو كانا لرجل واحد وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل والحلواني وفي الجامع للقاضي أنه قياس المذهب وعلى الأول فمن اعتقد خطأ الآخر [ ص: 357 ] دونه حل الوطء وإن شك وتردد كف عنه وجوبا عند القاضي . وورعا عند ابن عقيل والمنصوص عن أحمد في هذه المسألة ما رواه ابنه عبد الله أنه قال : يعتزلان نساءهما حتى يتيقن فيحتمل أن يكون حكما لوقوع الطلاق على أحدهما ولكن لم تخرجه بالقرعة كما رواه الشالنجي عنه ويحتمل وهو الأظهر أنه منع من الوطء خاصة كما قاله القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية