قال الشيخ
تقي الدين تأملت نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أهو بار فيها أم لا ؟ حتى يستيقن أنه بار فإن لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدا ، وإن علم أنه بار في وقت وشك في وقت اعتزلها وقت الشك . وحاصله أنه متى علق الطلاق بشرط وأمكن وجوده فإنه يعتزل امرأته حتى يعلم انتفاؤه . نص على فروع هذا الأصل في مواضع ( منها ) إذا
قال إن كنت حاملا فأنت طالق يعتزلها حتى يتبين الحمل .