1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
قال الشيخ تقي الدين تأملت نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أهو بار فيها أم لا ؟ حتى يستيقن أنه بار فإن لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدا ، وإن علم أنه بار في وقت وشك في وقت اعتزلها وقت الشك . وحاصله أنه متى علق الطلاق بشرط وأمكن وجوده فإنه يعتزل امرأته حتى يعلم انتفاؤه . نص على فروع هذا الأصل في مواضع ( منها ) إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق يعتزلها حتى يتبين الحمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية