عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
358
جزء
1
( ومنها ) إذا
ادعى الزوج الرجعة والزوجة انقضاء العدة في آن واحد
ففيه وجهان :
أحدهما : القول قول المرأة لأن الزوج مدع وهي منكرة .
والثاني : يقرع بينهما فمن قرع له فالقول قوله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة