1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا ادعى الزوج الرجعة والزوجة انقضاء العدة في آن واحد ففيه وجهان :

أحدهما : القول قول المرأة لأن الزوج مدع وهي منكرة .

والثاني : يقرع بينهما فمن قرع له فالقول قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية