( ومنها ) إذا
بلغ سبع سنين فإنه يخير بين أبيه وأمه في الحضانة على ظاهر المذهب فإن لم يختر واحدا منهما أو اختارهما جميعا أقرع بينهما على المشهور ، وفيه وجه يعطى لأمه . وأما قبل السبع فإذا استوى في استحقاق حضانته رجلان كأخوين أو امرأتين كأختين فإنه يعين أحدهما بالقرعة أيضا .