1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا بلغ سبع سنين فإنه يخير بين أبيه وأمه في الحضانة على ظاهر المذهب فإن لم يختر واحدا منهما أو اختارهما جميعا أقرع بينهما على المشهور ، وفيه وجه يعطى لأمه . وأما قبل السبع فإذا استوى في استحقاق حضانته رجلان كأخوين أو امرأتين كأختين فإنه يعين أحدهما بالقرعة أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية