( ومنها ) إذا
استحق القود جماعة وتشاحوا في مباشرة الاستيفاء ففيه وجهان . أشهرهما أنه يقدم أحدهما بالقرعة .
والثاني : بتعيين الإمام ، قاله
ابن أبي موسى هذا إذا كان المقتول واحدا فإن كانوا جماعة وطلب ولي كل واحد منهم أن يقتص على الكمال ففيه وجهان أيضا :
أحدهما : أنه يقرع بينهم فمن خرجت قرعته أقيد به ويجب للباقين الدية .
والثاني : يبدأ بالسابق في القتل فيقاد به وتتعين الدية للباقين ، فإن قتلهم دفعة واحدة قدم من تخرج له القرعة ولم يذكر صاحب المغني سوى هذا الوجه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار يقتل للجميع ويؤخذ من ماله بقية ديات الجميع تقسم بينهم ، وحكى أن المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنهم إذا طلبوا القتل فليس لهم غيره ويكونون قد أخذوا بعض حقوقهم وسقط بعضها ، وبعد بأن القصاص لا يتبعض في الاستيفاء والإسقاط .