1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا جعلنا مالا لمن يفتح الحصن فادعى اثنان كل منهما أنه الذي فتحه دون الآخر ، فقال أبو بكر في التنبيه فيه قولان :

أحدهما : أن المال بينهما جميعا لأنهما فيه سواء بدعواهما له .

والآخر يقرع بينهما فمن أصابته القرعة كان المال له .

التالي السابق


الخدمات العلمية