( ومنها ) لو
حلف بيمين ولم يدر أي الأيمان هي فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يلزمه شيء قال في رواية
ابن منصور في رجل
حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق أو غيره قال لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن ، وظاهره أنه لا يلزمه شيء من موجبات الأيمان كلها لأن الأصل براءة الذمة من موجب كل يمين بانفرادها . وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية أخرى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : سألت أبي عن رجل حلف على يمين لا يدري ما حلف بالله أم بالطلاق أو بالمشي قال لو عرف اجترأت أن أجيب فيها فكيف إذا لم يدر ؟ ، وفي المسألة قولان آخران :
أحدهما : أنه يقرع بين الأيمان كلها من الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله فما خرج بالقرعة لزمه مقتضاه ، وهو بعيد لما يتضمنه من إيقاع الطلاق والعتاق بالشك ولكنه احتمال ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في بعض تعاليقه أنه استفتي في هذه المسألة فتوقف فيها ثم نظر فإذا قياس المذهب أنه يقرع بين الأيمان كلها الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله ، فأي يمين وقعت عليها القرعة فهي المحلوف عليها قال ثم وجدت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 362 ] ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين وذكر رواية
ابن منصور .
والثاني : أنه يلزمه كفارة كل يمين لأنه يتيقن وجوب أحدهما وشك في عينه وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه أيضا ، وهو متجه فيما إذا علم أنها إحدى الأيمان المكفرة ، وأما إن شك هل هي مما يدخله التكفير أو لا ؟ فلا يزول شكه بالتكفير المذكور ، وفي مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي سمعت رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن يمين حلفها فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كيف حلفت فقال له الرجل ليس أدري كيف حلفت ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال قال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16101لشريك حلفت وليس أدري كيف حلفت ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك : ليتني إذا دريت أنت كيف حلفت دريت أنا كيف أفتيك انتهى .
وهذه الرواية يحتمل أن يكون المراد أنه لم يدر بماذا حلف فيكون كرواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح السابقة ، ويحتمل أنه لم يدر ما حلف عليه ، مثل أن يعلم أنه حلف بالطلاق مثلا ليفعل شيئا ونسي ما حلف عليه وهنا قد شك في شرط الطلاق وهو عدمي فلا يلزمه طلاق على المذهب عند صاحب المحرر ، وفيه وجه يحنث في آخر أوقات الإمكان لأن الأصل وجود [ ما علق عليه وهو العدم وإن حلف بالطلاق لا يفعل كذا فهنا شرط الطلاق وجودي ] وهو الفعل فلا يقع الطلاق بالشك في وجوده وأفتى الشيخ
تقي الدين فيمن
حلف لا يفعلن شيئا ثم نسيه أنه لا يحنث لأنه عاجز عن البر وهو يرجع إلى الوجه المذكور في الصورة الأولى