( ومنها ) إذا
تناضل حزبان واقتسموا الرجال بالاختيار واختلفوا في البادي بالاختيار من كل حزب أقرع بينهم لذلك ، وكذلك إذا
اختلفت الرماة في المبتدي بالرامي وتشاحوا أقرع بينهم في قياس المذهب قاله
الآمدي واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يقدم من أخرج السبق فإن لم يكن أقرع بينهم واختار صاحب الترغيب أنه لا يصح عقد المناضلة حتى يعين المبتدئ فيه بالرمي .