عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
362
جزء
1
( ومنها ) إذا
استوى اثنان من أهل الفيء في درجة
ففي المجرد يقدم أسنهما ثم أقدمهما هجرة وفي الأحكام السلطانية يقدم بالسابقة في الإسلام ثم بالدين ثم بالسن ثم بالشجاعة ، ثم ولي الأمر مخير إن شاء أقرع بينهما وإن شاء رتبهما على رأيه واجتهاده .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة