1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافآ في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة قال القاضي هذا قياس المذهب كالأذان .

التالي السابق


الخدمات العلمية