1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين وجهل السابق منهما فقال القاضي : يخرج على روايتين . إحداهما بطلان العقد فيهما .

والثانية : استعمال القرعة بناء على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما ، فإنه على روايتين كذلك هنا انتهى .

ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتاب القاضي وأصحابه أنه يفسخ النكاحان وقياس هذا أنه يفسخ العقدان لأنهما يبطلان من غير فسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية