( ومنها ) لو
عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين وجهل السابق منهما فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يخرج على روايتين . إحداهما بطلان العقد فيهما .
والثانية : استعمال القرعة بناء على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما ، فإنه على روايتين كذلك هنا انتهى .
ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه أنه يفسخ النكاحان وقياس هذا أنه يفسخ العقدان لأنهما يبطلان من غير فسخ .