( ومنها ) إذا
ولى الإمام قاضيين في بلد [ ص: 363 ] عملا واحدا وقلنا بصحة ذلك فاختلف الخصمان فيمن يحتكمان إليه فالقول قول المدعي ، فإن تساويا في الدعوى اعتبر أقرب الحاكمين إليهما ، فإن استويا أقرع بينهما .
وقيل : يمنعان من التخاصم حتى يتفقا على أحدهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : والأول أشبه بقولنا .