1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا ولى الإمام قاضيين في بلد [ ص: 363 ] عملا واحدا وقلنا بصحة ذلك فاختلف الخصمان فيمن يحتكمان إليه فالقول قول المدعي ، فإن تساويا في الدعوى اعتبر أقرب الحاكمين إليهما ، فإن استويا أقرع بينهما .

وقيل : يمنعان من التخاصم حتى يتفقا على أحدهما قال القاضي : والأول أشبه بقولنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية