صفحة جزء
( القاعدة السابعة والعشرون ) : من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه ، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان .

فمن ذلك الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فدية عليهما ، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما الفدية في المشهور عند الأصحاب

التالي السابق


الخدمات العلمية