1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا هجم الخصوم على القاضي دفعة واحدة وتشاحوا في التقدم وليس فيهم مسافر فإنه يقدم أحدهم بالقرعة [ وكذا إذا ادعى الخصمان عنده معا فإنه يقدم أحداهما بالقرعة ]

التالي السابق


الخدمات العلمية