1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا تداعى اثنان عينا بيد ثالث فأقر بها لأحدهما مبهما وقال : لا أعلم عينه فإنه يقرع بينهما فمن قرع فهي له ، وهل يحلف ؟ على وجهين ، ذكرهما أبو بكر . والمنصوص عن أحمد أن عليه اليمين وعليه حمل حديث أبي هريرة { إذا أحب الرجلان اليمين أو كرهاها فليستهما عليه } لكنه قال إذا كرها اليمين وخرجت القرعة لأحدهما فهي له بغير يمين ، ولا فرق بين أن يكون وديعة أو عارية أو رهنا أو بيعا مردودا بعيب أو خيار أو غيرها نص عليه في المردود في رواية ابن منصور .

وإن قال من هي في يده ليس لي ولا أعلم لمن هي ؟ ففيها ثلاثة أوجه : إحداها يقترعان عليها ، كما لو أقر بها لأحدهما مبهما .

والثاني : يجعل عند أمين الحاكم .

والثالث : تقر في يد من هي في يده . والأول ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وأبي النصر وغيرهم . والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من هي في يده شيء معترف بأنه ليس له ولا يعرف مالكه فادعاه معين فهل يدفع إليه أم لا ؟ وهل تقر بيد من هو في يده أم ينتزعه الحاكم ؟ فيه خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية