1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) إذا تداعى اثنان عينا ليست في يد أحدهما ففيها وجهان :

أحدهما : يقسم بينهما كالتي بأيديهما .

والثاني : يقرع بينهما فيعطى لمن قرع كما لو كانت بيد ثالث وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح في اثنين تداعيا كيسا ليست أيديهما عليه أنهما يستهمان عليه فمن خرج سهمه فهو له مع يمينه ولم يفرق بين أن يكون في يد غيرهما أو لا يكون في يد واحد منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية