( ومنها )
الإقراع في العتق وهو أشهر ما وردت فيه السنة بالإقراع فيه ويندرج تحته صور كثيرة ( فمنها ) إذا
أعتق في مرضه عبيده أو دبرهم ولم يخرجوا من ثلثه فإنه يقرع بينهم فيعتق منهم بقدر الثلث . نص عليه أحمد في رواية جماعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ويكون العتق مراعى فإن مات ولم يجز الورثة تبينا أن الحر منهم اثنان مثلا وأن العتق كان واقعا عليهما دون غيرهما ولكنهما كانا غير معينين وإنما تميزا وتعينا بالقرعة كما يتميز ويتعين الحقوق المشتركة في العقار وغيره بالإقراع في القسمة وغيرها .