1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( ومنها ) الإقراع في العتق وهو أشهر ما وردت فيه السنة بالإقراع فيه ويندرج تحته صور كثيرة ( فمنها ) إذا أعتق في مرضه عبيده أو دبرهم ولم يخرجوا من ثلثه فإنه يقرع بينهم فيعتق منهم بقدر الثلث . نص عليه أحمد في رواية جماعة قال القاضي ويكون العتق مراعى فإن مات ولم يجز الورثة تبينا أن الحر منهم اثنان مثلا وأن العتق كان واقعا عليهما دون غيرهما ولكنهما كانا غير معينين وإنما تميزا وتعينا بالقرعة كما يتميز ويتعين الحقوق المشتركة في العقار وغيره بالإقراع في القسمة وغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية