عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
365
جزء
1
ويستثنى من هذا
صور لا إقراع فيها
ذكرها الأصحاب ( أحدها ) إذا كان
عتق أحد العبدين مرتبا على الآخر
بأن قال إن أعتقت سالما فغانم حر فإنه يعتق سالم وحده إذا عتقه ولا يقرع لأن القرعة قد تفضي إلى عتق غانم وحده فيلزمه منه ثبوت المشروط بدون شرطه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة