1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
ويستثنى من هذا صور لا إقراع فيها ذكرها الأصحاب ( أحدها ) إذا كان عتق أحد العبدين مرتبا على الآخر بأن قال إن أعتقت سالما فغانم حر فإنه يعتق سالم وحده إذا عتقه ولا يقرع لأن القرعة قد تفضي إلى عتق غانم وحده فيلزمه منه ثبوت المشروط بدون شرطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية