1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( والثانية ) إذا قال في مرضه : اعتقوا سالما إن خرج من الثلث وإلا فاعتقوا منه ما عتق ، وقال أيضا اعتقوا غانما إن خرج من الثلث وإلا فاعتقوا منه ما عتق قال الأصحاب يعتق من كل واحد نصفه مع تساوي قيمتها لأنه لم يقصد بالوصية تكميل الحرية في كل واحد فلم يقرع . كما لو قال : اعتقوا نصف سالم وإلا فنصف غانم .

التالي السابق


الخدمات العلمية