1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
( والثالثة ) إذا أعتق أمة حاملا في مرض موته ولم يتسع الثلث لها ولحملها قالوا لا يجوز الإقراع لأن الحمل تبع لأمه وجزء منها ولا يجوز إفراده بالعتق دونها والقرعة قد تفضي إلى ذلك ولا أن تعتق هي دون حملها إذا استوعبت قيمتها الثلث ; لأن الولد تبع لها وعتقه ملازم لعتقها فلا يمكن أن يعتق منها شيء ولا يعتق منه مثله فيتعين أن يعتق منها ومن حملها بالحصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية