1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
وذهب علي بن أبي موسى إلى أن الإقراع إنما يدخل حيث كان العتق لمبهم غير معين وتشاح العبيد فيه فأما إن كان لمعين فلا إقراع وكذا إن لم يتشاح فيه العبيد وحكي عن أبي بكر في خلافه ما يوافق ذلك فعلى هذا إذا وصى بعتق عبيده ولم يجز الورثة أعتقوا منهم بمقدار الثلث . فإن تشاح العبيد في العتق أقرع بينهم فعتق من وقع عليه سهم الحرية منهم وكذلك لو دبرهم ذكره ابن أبي موسى وذكر هو وأبو بكر فيما إذا شهدت بينة على مريض أنه أعتق عبده هذا وشهدت أخرى أنه أعتق عبده هذا أنه يجب العتق لهما ويتحاص فيه العبدان ، قال أبو بكر : لأن القرعة إنما تجب إذا كان أحدهما حرا والآخر عبدا يعني إذا كان العتق لواحد لا للجميع وهذا مناقض لما ذكره ابن أبي موسى في تدبيرهم كلهم إلا أن نقول : تدبيرهم يقع موقوفا مراعى كعتقهم المنجز في مرضه فيعتق منهم من عدم الإجازة قدر الثلث ، وهو مبهم فيميز بالقرعة بخلاف ما إذا أعتق عبدين معينين .

وهو ضعيف ; فإنه لا فرق بين أن يكون العبيد جميع ماله أو نصفه مثلا ، إذ لا بد من الرد إلى الثلث وقد نقل ابن منصور عن أحمد فيمن قال في مرضه اعتقوا عني أحد عبدي هذين أنه يعتق أحدهما [ ص: 366 ] فإن تشاحا في العتق يقرع بينهما وإنما قال : يعتق أحدهما ابتداء لأنه وصية فالواجب فيها ما يصدق عليه الاسم كما لو وصى بأحدهما لزيد

التالي السابق


الخدمات العلمية