( ومنها ) لو
عتق أحد عبيده فإنه يعين بالقرعة ويتخرج وجه آخر أنه يعتقه بتعيينه من الرواية السابقة في الطلاق ولو
أعتق عبدا من عبيده ثم أنسيه أو جهله ابتداء كمسألة الطائر المشهورة فإنه يخرج بالقرعة أيضا ويتخرج وجه آخر أنه لا يقرع هاهنا من الطلاق وأشار إليه بعض الأصحاب لكن قياس الرواية المذكورة في الطلاق أنه يقرع فمن خرجت له القرعة عتق ويستدام الملك في غيره إلا أنه لا يستباح وطء شيء منهن إذا كن إماء ولو
قال رجل : إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر ، وقال آخر : إن لم يكن غرابا فعبدي حر ، وجهل أمره فالمشهور أنه لا يعتق واحد من العبدين فإن
اشترى أحد المالكين عبد الآخر ففيه وجهان :
أحدهما : يعتق ما اشتراه لأن استدامته لاسترقاق عبده إقرار منه لأن عبد صاحبه هو الذي عتق فإذا اشتراه نفذ إقراره على نفسه فعتق عليه .
والثاني : أنه يعتق أحدهما غير معين ثم يميز بالقرعة وهو أصح لأن تمسكه بعبده إنما كان استصحابا للأصل لا غير ، وأما الولاء فعلى الوجه الأول هو موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه ، وعلى الثاني إن وقعت الحرية على المشتري فكذلك وإن وقعت على عبده فولاؤه له ويتوجه أن يقال : يقرع بينهما فمن قرع فالولاء له كما تقدم مثل ذلك في الولد الذي يدعيه أبوان وأولى ; لأن هاهنا إنما عتق على واحد غير معين وهناك يمكن أن يكون الولد لهما وكذلك يقال لو كان عبد بين شريكين موسرين فقال أحدهما : إن كان الطائر غرابا فنصيبي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فنصيبي حر فإن العبد يعتق على أحدهما وهو غير معلوم فيميز بالقرعة ويكون له الولاء .