( ومنها ) لو
اشتبه عبده بعبيد غيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب أنه يعتق عبده الذي يملكه عن واجب وغيره ثم يقرع بينهم فيخرج عبده بالقرعة ، ولو
اشتبهت زوجته بأجانب فطلقها فله إخراجها بالقرعة ونكاح البواقي على قياس ما ذكره الأصحاب فيمن أسلم على أكثر من أربع فطلق الجميع ثلاثا أنه يخرج أربعا بالقرعة ثم ينكح البواقي ، ولو
اشتبهت أخته بأجنبيات فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : لا يمتنع التميز بالقرعة كما لو
زوج إحدى بناته برجل واشتبه فيهن فإنها تميز بالقرعة على المنصوص .