1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
صفحة جزء
وفي عمد الأدلة لابن عقيل لو اختلط عبده بأحرار لم يقرع ولو اختلط من أعتقه وله عتقه ومن لا يملك عتقه إلا بإجازة جاز أن يقرع بينهما لأن القرعة لا تعمل في آكد التحريمين وتعمل في أيسرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية