عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
368
جزء
1
وفي عمد الأدلة
nindex.php?page=showalam&ids=13372
لابن عقيل
لو
اختلط عبده بأحرار
لم يقرع ولو
اختلط من أعتقه وله عتقه ومن لا يملك عتقه إلا بإجازة
جاز أن يقرع بينهما لأن القرعة لا تعمل في آكد التحريمين وتعمل في أيسرهما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة