( الفائدة الرابعة ) :
مقدار القراءة ، وللأصحاب في ذلك طريقان :
أحدهما : أنه إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة معها على كلا الروايتين .
قال
ابن أبي موسى لا يختلف قوله في ذلك وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال أن قوله استقر على ذلك وفي المغني هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه خلافا .
والطريق الثاني بناؤه على الروايتين فإن قلنا ما يقضيه أول صلاته فكذلك وإلا اقتصر فيه على الفاتحة وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن بعده وذكره
ابن أبي موسى تخريجا وقد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وأومأ إليه في رواية
حرب وغيره وأنكر صاحب المحرر الطريقة الأولى وقال لا يتوجه إلا على رأي من رأى قراءة السورة في كل ركعة أو على رأي من رأى قراءة السورتين في الآخرتين إذا نسيهما في الأولتين . قلت .
وقد أشار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى مأخذ ثالث وهو الاحتياط للتردد فيهما ، وقراءة السورة سنة مؤكدة فيحتاط لها أكثر من الاستفتاح والاستعاذة ولو أدرك من الرباعية ركعة واحدة فإن قلنا ما يقضيه أولى صلاته قرأ في الأولتين من الثلاثة بالحمد وسورة وفي الثالثة بالحمد وحدها . ونقل عنه الميموني يحتاط ويقرأ في الثلاث بالحمد وسورة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال رجع عنها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .