صفحة جزء
( الفائدة الرابعة ) : مقدار القراءة ، وللأصحاب في ذلك طريقان :

أحدهما : أنه إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة معها على كلا الروايتين .

قال ابن أبي موسى لا يختلف قوله في ذلك وذكر الخلال أن قوله استقر على ذلك وفي المغني هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه خلافا .

والطريق الثاني بناؤه على الروايتين فإن قلنا ما يقضيه أول صلاته فكذلك وإلا اقتصر فيه على الفاتحة وهي طريقة القاضي ومن بعده وذكره ابن أبي موسى تخريجا وقد نص عليه أحمد في رواية الأثرم وأومأ إليه في رواية حرب وغيره وأنكر صاحب المحرر الطريقة الأولى وقال لا يتوجه إلا على رأي من رأى قراءة السورة في كل ركعة أو على رأي من رأى قراءة السورتين في الآخرتين إذا نسيهما في الأولتين . قلت .

وقد أشار أحمد إلى مأخذ ثالث وهو الاحتياط للتردد فيهما ، وقراءة السورة سنة مؤكدة فيحتاط لها أكثر من الاستفتاح والاستعاذة ولو أدرك من الرباعية ركعة واحدة فإن قلنا ما يقضيه أولى صلاته قرأ في الأولتين من الثلاثة بالحمد وسورة وفي الثالثة بالحمد وحدها . ونقل عنه الميموني يحتاط ويقرأ في الثلاث بالحمد وسورة قال الخلال رجع عنها أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية