( ومنها ) لو
دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وفي الفتاوى الرجبيات عن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=12737وابن الزاغوني لا ضمان عليه أيضا .