( الفائدة الثامنة )
محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو الرباعية ركعة وفي المسألة روايتان :
إحداهما : تودها عقيب قضاء ركعة .
والثانية : عقيب ركعتين نقلها
حرب . والأولى اختيار
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال أن الرويات استقرت عليها ، واختلف في بناء الروايتين فقيل على الروايتين في أصل المسألة إن قلنا ما يقضيه أول صلاته لم يجلس إلا عقيب ركعتين وإن قلنا هو آخرها تشهد عقيب ركعة لأنها ثانيته وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فصوله وأومأ إليها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
حرب .
وقيل إن الروايتين على قولنا ما يدركه آخر صلاته وهي طريقة صاحب المحرر وغيره ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذلك صريحا في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله والبراثي مفرقا بين القراءة والتشهد وعلل في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بأنه
[ ص: 370 ] احتاط بالجمع من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الجلوس عقيب ركعة وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في القراءة في الركعتين وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه يجلس عقيب ركعة مع قوله أن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته نقله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وزعم صاحب المغني أن الكل جائز .
ويرده ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه إذا جلس عقيب ركعتين سجد للسهو فجعله كتارك التشهد الأول ، ومما يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده منقولا تطويل الركعة الأولى على الثانية وترتيب السورتين في الركعتين فأما رفع اليدين إذا أقام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثته سواء قام عن تشهد أو غيره ، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن لأن محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد فيتبعه حيث كان وهذا أظهر والله أعلم .