وللاختلاف في محل التعلق ; هل هو العين أو الذمة ؟ فوائد كثيرة :
( الأولى ) : إذا
ملك نصابا واحدا ولم يؤد زكاته أحوالا فإن قلنا الزكاة في العين وجبت زكاة الحول الأول دون ما بعده ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختاره أكثر الأصحاب لأن قدر الزكاة زال الملك فيه على قول وعلى آخر ضعف الملك فيه لاستحقاق تملكه والمستحق في حكم المؤدى فصار كالمنذور سواء ، فإن المنذور يجوز عندنا إبداله بمثله وهذا كذلك وإن قلنا الزكاة في الذمة وجبت لكل حول إلا إذا قلنا : إن دين الله عز وجل يمنع الزكاة .
وقال
السامري : يتكرر زكاته لكل حول على القولين وتأول كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بتأويل فاسد وهذا فيما كانت زكاته من جنسه فأما إن كانت من غير جنسه كالإبل المزكاة بالغنم تكررت لكل حول على كلا القولين نص عليه معللا بأنه لم يستحق إخراج جزء منه فيبقى الملك فيه تاما وهذا ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والأكثرون وذكر
الشيرازي في المبهج أنه كالأول لا يجب سوى زكاة واحدة ومتى استأصلت الزكاة المال سقطت بعد ذلك صرح به في التلخيص ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا على
[ ص: 371 ] وجوبها في الدين بعد استغراقه بالزكاة ، فإما أن يحمل ذلك على القول بالوجوب في الذمة وإما أن يفرق بين الدين والعين بأن الدين وصف حكمي لا وجود له في الخارج فتتعلق زكاته بالذمة رواية واحدة ، ولكن نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية غير واحد على التسوية بين الدين والعين في امتناع الزكاة فيما بعد الحول الأول .
وصرح بذلك
أبو بكر وغيره " تنبيه " تعلق الزكاة بالعين مانع من وجوب الزكاة في الحول الثاني وما بعده وهل هو مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء ؟ فيه وجهان :
أحدهما : أنه مانع منه لقصور الملك فهو كدين الآدمي وأولى لتعلقه بالعين وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب وصاحب المغني .
والثاني : أنه غير مانع من الانعقاد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ونقل صاحب المحرر الاتفاق عليه وهو ظاهر ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال في الجامع وأورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ما يشهد له فلو أخرج الزكاة الأولى من غير النصاب في أثناء الحول الثاني بني الحول الثاني على الأول من غير فصل بينهما على هذا .
وعلى الأول يستأنفه من حين الإخراج وينبني على هذين الوجهين مسألة معروفة في باب الخلطة والله أعلم .