( الفائدة الثانية ) : إذا
تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزروع والثمار إذا تلف بجائحة قبل القطع فيسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع ، بها وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضا وهو ضعيف مخالف للإجماع ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثانية بالسقوط فمنهم من قال هي عامة في جميع الأموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك ومنهم من خصها بالمواشي .
واختلفوا في مأخذ الخلاف على طريقين : أحدهما : أنه البناء على الخلاف في محل الزكاة فإن قيل هو الذمة لم يسقط وإلا سقطت وهو طريق
الحلواني في التبصرة
والسامري وقيل : إنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إيماء إليه أيضا .
والطريق الثاني عدم البناء على ذلك وهو طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرين فوجه استقرار الوجوب مطلقا إنما إن قلنا التعلق بالذمة فظاهر وإن قلنا بالعين فلأن وجوبها كان شكرا لنعمة ثم سببها وهو النصاب الباقي النامي وشرطها وهو الحول فاستقر وجوبها بتمام الانتفاع بهذا المال حولا كالأجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة الإجارة وأيضا فمنهم من قال تعلقها بالعين ولا يبقى تعلقها بالذمة فهي كدين الرهن ووجه السقوط مطلقا أنا إن قلنا : تعلقها بالعين فواضح كالأمانات والعبد الجاني ، وإن قلنا بالذمة فالوجوب إنما يستقر فيها بالتمكن من الفعل كالصلاة على رواية ، يوضحه أن الزكاة وجبت مساواة للفقراء من المال فيسقط بتلفه وفقر صاحبه واختار السقوط مطلقا صاحب المغني .